بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية الى اخيه جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة، هنأه فيها وحكومة وشعب البحرين الشقيق بنجاح اعمال القمة العربية في دورتها العادية الثالثة والثلاثين.
أكدت جمهورية مصر العربية، أنه لا تراجع عن انضمامها لجنوب إفريقيا في الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي لحملة على وقف الجرائم ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
تجاوز سعر الفضة في المعاملات الفورية 30 دولارا للأوقية (الأونصة) ليسجل أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد، بفضل اهتمام المستثمرين المتزايد والنقص المتوقع في المعروض.
فازت البرازيل بحقوق استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2027 بعد حصولها على معظم الأصوات خلال تصويت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة الشعبية "الفيفا"، متفوقة على عرض مشترك من بلجيكا ونيذرلاندز وألمانيا.
صدور قرار جمهوري رقم 13 لسنة 2015م بتعديل القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012م
[07/09/2015 11:15]
الرياض-سبأنت
اصدر فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم قرار جمهوري رقم 13 لسنة 2015م بتعديل القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012م بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011م .
وقضت المادة الأولى بتعديل مسمى القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012م بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011 م والفقرة (أ) من المادة (1) من القرار إلى اللجنة الوطنية بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ العام 2011م .
مادة(2) تعدل الفقرتين (ب) و (و) من المادة (1) من القرار على النحو التالي :
مادة(1) ب- تتكون اللجنة من تسعة أعضاء ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة يصدر بتشكيل اللجنة قرار جمهوري بناء على عرض مجلس الوزراء
مادة(1) و- يكون للجنة مقراً مؤقتاً في عدن ويجوز ان تنشي مقاراً فرعية لها في المحافظات إذا لزم الأمر.
مادة(3) تعدل الديباجة والفقرة(6) من المادة(3) من القرار على النحو التالي :
مادة(3) تكون مهمة اللجنة الوطنية التحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني منذ عام 2011م ، وتملك في سبيل تحقيق هذه المهمة الصلاحيات والسلطات التالية:
مادة (3) 6- اتخاذ الإجراءات اللازمة للاطلاع أو الحصول على كافة الأدلة والبراهين والمعلومات التي تم جمعها المتعلقة بأي انتهاكات لحقوق الإنسان منذ يناير 2011م
مادة(4) تعدل الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (4) من القرار على النحو التالي :
ماد(4) أ- يحدد النطاق الزمني المشمول بعمل اللجنة ابتداء من يناير 2011 م وانتهاء ببسط سلطات الدولة في كافة أنحاء البلاد .
مادة(4)ب- مدة عمل اللجنة سنة من تأريخ صدور هذا القرار ويجوز تمديد هذه المدة بسنة أخرى بقرار جمهوري بناء على طلب اللجنة ولمرة واحدة فقط وعلى أن يتضمن الطلب مبررات التمديد.